الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء 2 صـ 372
الأذان لغير الصلاة :
51 - شرع الأذان أصلا للإعلام بالصلاة إلا أنه قد يسن الأذان لغير الصلاة تبركا واستئناسا أو إزالة لهم طارئ ,والذين توسعوا في ذكر ذلك هم فقهاء الشافعية فقالوا : يسن الأذان في أذن المولود حين يولد ، وفي أذن المهموم فإنه يزيل الهم ، وخلف المسافر ، ووقت الحريق ، وعند مزدحم الجيش ، وعند تغول الغيلان وعند الضلال في السفر ، وللمصروع ، والغضبان ، ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة ، وعند إنزال الميت القبر قياسا على أول خروجه إلى الدنيا . وقد رويت في ذلك بعض الأحاديث منها ما روى أبو رافع : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة ، كذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان . وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر. . " إلخ .
وقد ذكر الحنابلة مسألة الأذان في أذن المولود فقط ونقل الحنفية ما ذكره الشافعي ولم يستبعدوه ، قال ابن عابدين : لأن ما صح فيه الخبر بلا معارض مذهب للمجتهد وإن لم ينص عليه ، وكره الإمام مالك هذه الأمور واعتبرها بدعة ، إلا أن بعض المالكية نقل ما قاله الشافعية ثم قالوا : لا بأس بالعمل به
الأذان لغير الصلاة :
51 - شرع الأذان أصلا للإعلام بالصلاة إلا أنه قد يسن الأذان لغير الصلاة تبركا واستئناسا أو إزالة لهم طارئ ,والذين توسعوا في ذكر ذلك هم فقهاء الشافعية فقالوا : يسن الأذان في أذن المولود حين يولد ، وفي أذن المهموم فإنه يزيل الهم ، وخلف المسافر ، ووقت الحريق ، وعند مزدحم الجيش ، وعند تغول الغيلان وعند الضلال في السفر ، وللمصروع ، والغضبان ، ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة ، وعند إنزال الميت القبر قياسا على أول خروجه إلى الدنيا . وقد رويت في ذلك بعض الأحاديث منها ما روى أبو رافع : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة ، كذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان . وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر. . " إلخ .
وقد ذكر الحنابلة مسألة الأذان في أذن المولود فقط ونقل الحنفية ما ذكره الشافعي ولم يستبعدوه ، قال ابن عابدين : لأن ما صح فيه الخبر بلا معارض مذهب للمجتهد وإن لم ينص عليه ، وكره الإمام مالك هذه الأمور واعتبرها بدعة ، إلا أن بعض المالكية نقل ما قاله الشافعية ثم قالوا : لا بأس بالعمل به
0 komentar:
Posting Komentar