Media Sebagai Bagian Dari Dakwah untuk menyampaikan Islam yang Rahmatan lil 'Alamin dengan Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah.


Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya” (HR. Muslim no. 1893)

Minggu, 24 Januari 2016

MEMBAYAR ZAKAT EMAS DENGAN UANG

Seorang hamba Allah yang bermazhab Syafii memiliki kekayaan emas yang telah sampai nisabnya. Karena itu ia segera mengeluarkan zakat. Namun ia mengeluarkan zakat bukan berupa emas tetapi dengan uang. Pada akhirnya ia menghetahui bahwa dalam mazhab Syafii tidak dibenarkan menbayar zakat dengan uang.

Pertanyaan: 

Bagaimana hukumnya membayar zakat mal dengan uang.


Jawaban: 

Dalam mazhab Syafii tidak dibenarkan membayar zakat dengan uang karena zakat ta`loq pada 'ain harta yang wajib zakat kecuali pada beberapa masalah (lihat Syarqawy `ala tahrir 1hal 374 cet …)
Dalam mazhab hanafi membolehkan membayar zakat dengan qimah (uang).



Majmuk Syarah Muhazzab 6 hal 429

(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجوز اخراج القيمة في شئ من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود الا ان مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه وقال أبو حنيفة يجوز فإذا لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو اخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب * وحاصل مذهبه ان كل ما جازت الصدقة به جاز اخراجه في الزكاة سواء كان من الجنس الذى وجبت فيه الزكاة ام من غيره الا في مسألتين


Walaupun demikian Al Bulqaini pernah mengfatwakan
boleh mengeluarkan zakat dengan uang ketika tidak mungkin membayar dengan perak atau pada saat muamalah manusia dengan uang/fulus

Bughyatul Mustarsyidin bab Naqadain wa at tijarah hal 100

وأفتى البلقيني بجواز إخراج الزكاة فلوساً عند تعذر الفضة أو كانت معاملتهم بالفلوس، لأنها أنفع للمسلمين وأسهل، وليس فيها غش كما في الفضة المغشوشة، فعند ذلك يتضرر المستحق إذا ردت ولا يجد غيرها ولا بدلاً اهـ. وقال ق ل: أما إخراج الفلوس فإني أعتقد 
جوازه ولكنه مخالف لمذهب الشافعي اهـ


Ghayah Talkhish bab zakat hal 112

(مسألة): أفتى البلقيني بجواز إخراج الفلوس الجدد المسماة بالمناقير في زكاة النقد والتجارة وقال: إنه الذي أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفاً لمذهب الشافعي، والفلوس أنفع للمستحقين وأسهل، وليس فيها غش كما في الفضة المغشوشة، ويتضرر المستحق إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلاً اهـ. ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح، لا سيما إذا راجت الفلوس وكثرت رغبة الناس فيها، وقد سلف البلقيني في ذلك البخاري وهو معدود من الشافعية، فإنه قال في صحيحه باب العروض في الزكاة، وقال طاوس: قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي بالمدينة اهـ. قال شارحه ابن حجر: باب العرض أي جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين، ووافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن ساقه إلى ذلك الدليل اهـ. ولا شك أن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فهي أولى بالجواز من العرض لأنها أقرب إلى النقود، فهي مترقية عن العرض، بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلي أنها من النقد، وحينئذ فسبيل من أراد إخراجها تقليد من قال بجوازه، ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويبرأ عن الواجب، وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة



2.Bagaimanakah solusi terhadap hamba Allah tersebut? 

Bagi hamba tersebut dibolehkan untuk taqlid kepada mazhab hanafi berdasarkan kepada pendapat membolehkan taqlid sesudah beramal (ba`da amal), tetapi harus memperhatikan syarat dan ketentuan zakat dalam mazhab Hanafi supaya tidak terjadi talfiq.



I`anatut thalibin 1 hal 25

قال ابن حجر، ولا يجوز العمل بالضعيف بالمذهب، ويمتنع التلفيق في مسألة، كأن قلد مالكا في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة، وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العمل، كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الائمة دون غيره، فله تقليده فيها حتى لا يلزمه قضاؤها.

Syarwani 1 hal 47

وأجرى السبكي ذلك وتبعوه في العمل بخلاف المذاهب الأربعة أي مما علمت نسبته لمن يجوز تقليده ، وجميع شروطه عنده وحمل على ذلك قول ابن الصلاح لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة أي في قضاء أو إفتاء ومحل ذلك وغيره من سائر صور التقليد ما لم يتتبع الرخص بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه ، وإلا أثم به بل قيل فسق وهو وجيه قيل ومحل ضعفه أن تتبعها من المذاهب المدونة وإلا فسق قطعا ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب كالآمدي من عمل في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقا لتعين حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة .
ثم رأيت السبكي في الصلاة من فتاويه ذكر نحو ذلك مع زيادة بسط فيه وتبعه عليه جمع فقالوا إنما يمتنع تقليد الغير بعد العمل في تلك الحادثة نفسها لا مثلها خلافا للجلال المحلي كأن أفتى ببينونة زوجته في نحو تعليق فنكح أختها ، ثم أفتى بأن لا بينونة فأراد أن يرجع للأولى ويعرض عن الثانية من غير إبانتها ، وكان أخذ بشفعة الجوار تقليدا لأبي حنيفة ثم استحقت عليه فأراد تقليد الشافعي في تركها فيمتنع فيهما ؛ لأن كلا من الإمامين لايقول به حينئذ فاعلم ذلك فإنه مهم ولا تغتر بمن أخذ بظاهر ما مر
( قوله ولا ينافي ذلك ) أي ما تضمنه قوله ومحل ذلك وغيره إلخ من جواز التقليد لإمام في مسألة بعد العمل فيها بقول إمام آخر ( قوله لتعين حمله إلخ ) علة لعدم المنافاة والضمير لما قاله الآمدي وابن الحاجب ( قوله تركب حقيقة إلخ ) وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العمل كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الأربعة دون 
غيره فله تقليده فيها حتى لا يلزم قضاؤها ديربي ا هـ


Bughyatul mustarsyidin

(مسألة: ك): يجوز التقليد بعد العمل بشرطين: أن لا يكون حال العمل عالماً بفساد ما عنّ له بعد العمل تقليده، بل عمل نسيان للمفسد أو جهل بفساده وعذر به، وأن يرى الإمام الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل، فمن أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل سأل الحنفية عن جواز ذلك، ولا يفيده سؤال الشافعية حينئذ، إذ هو يريد الدخول في مذهب الحنفي، ومعلوم أنه لا بد من شروط التقليد المعلومة زيادة على هذين اهـ


Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Kategori Artikel