Media Sebagai Bagian Dari Dakwah untuk menyampaikan Islam yang Rahmatan lil 'Alamin dengan Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah.


Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya” (HR. Muslim no. 1893)

Minggu, 17 April 2016

Pinjaman Bank

Bagaimana hukum berbisnis dengan modal yang  dipinjam dari BANK?

Mbah Jenggot II >>Boleh saja selama tidak ada unsur "riba".
Mbah Jenggot II >> Ketentuan "riba" itu yg menentukan adalah aqadnya, bukan bank atau bunganya.
Fauzan Uzan >>Harapa maklum mbah.. blm pernah minjem ke Bank jadi ga tau aqadnya gmana?
bukankah  apabila meminjam ke Bank kita pasti di tuntut untuk membayar lebih dari apa yang kita pinjam...
misal kita minjam 1jt kita nyicil 12 kali tiap bulanya Rp. 105.000,- gman dengan uang kelebihanya ya?
Mbah Jenggot II >> yang penting tidak ada kesepakatan untuk mengembalikan dengan ada kelebihan bukankah sudah tidak ditentukan sebagai  "riba" to?

إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 53
(قوله ولا يكره للمقرض أخذه) أي الزائد (قوله كقبول هديته ) أي كما أنه لا يكره له قبول هدية المقترض قال في النهاية نعم الأولى كما قاله الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل اه (قوله ولو في الربوي ) غاية لعدم الكراهةأي لا يكره أخذ الزائد ولو وقع القرض في الربوي كالنقد (قوله والأوجه أن المقرض يملك الزائد إلخ )أي ولو كان متميزا كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن (قوله لفظ) أي إيجاب وقبول (قوله لأنه وقع تبعا) علة لكون الزائد يملك لفظ أي وإنما يملك كذلك لأنه تابع للشيء المقترض (قوله وأيضا فهو) أي الزائد (وقوله يشبه الهدية) أي وهي تملك لفظ (قوله وأن المقترض إلخ ) معطوف على أن المقرض أي والأوجه أن المفترض إذا دفع زائدا عما عليه ثم ادعى أنه دفعه ظانا أن هذا الزائد من جملة الدين فإنه يحلف ويرجع بالزائد الذي دفعه وعبارة ع ش ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية لأن الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره ومعلوم مما صورناه به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية فيصدق الآخذ أما لو دفع إلى المقرض سمنا أو نحوه مع كون الدين باقيا في ذمته وادعى أنه من الدين لا هدية فإنه يصدق الدافع في ذلك اهـ وهي تفيد أنه لا يصدق الدافع إلا في الصورة الثانية فقط (قوله حلف) جواب إذا (وقوله ورجع فيه) أي الزائد (قوله وأما القرض بشرط إل)خ محترز قوله بلا شرط في العقد (قوله جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية قوله ففاسد قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته (قوله جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة (قوله فهو ربا) أي ربا القرض وهو حرام (قوله وجبر ضعفه) أي أن هذا الخبر ضعيف ولكن جبر ضعفه أي قوى ضعفه مجيء معناه أي الخبر وهو أن شرط جر النفع للمقرض مفسد للقرض وعبارة النهاية وروي أي هذا الخبر مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الإمام والغزالي رفعه وروي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة اهـ (قوله ومنه القرض إلخ ) أي ومن ربا القرض القرض لمن يستأجر ملكه (وقوله أي مثل)ا راجع للاستئجار يعني أن الاستئجار ليس قيدا بل مثالا ومثله القرض لمن يشتري ملكه بأكثر من قيمته (وقوله لأجل القرض) علة للاستئجار بأكثر من قيمته (قوله وجاز لمقترض نفع الخ ) قال في فتح الجواد : والأوجه ان الإقراض ممن تعود الزيادة بقصدها مكروه . اهـ  
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 53
وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام ثم كثير من العلماء قاله السبكي
(قوله جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية (قوله ففاسد) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته . اهـ
بغية المسترشدين ص: 186 دار الفكر
(مسئلة ب ) مذهب الشافعي ان مجرد الكتابة في سائر العقود والإخباراتوالإنشائات ليس بحجة شرعية فقد ذكر الأئمة ان الكتابة كناية فتنعقد بها الوصية مع النية ولو من ناطق ولا بد من الإعتراف بها يعني النية منه أو من وارثه وحينئذ فمجرد خط الميت بنحو نذر وطلاق ووصية لا يترتب عليه حكم . اه

Masaji Antoro >>Hukum meminjam uang di bank secara agama memang bertentangan dengan syariat kecuali bila tidak disebutkan adanya bunga dalam aqad meskipun itu tidak ada ijab qabul antara pihak Bank dan peminjam.
Namun keberadaan Bank yang diperlakukan dalam rangka membangun taraf kehidupan masyarakat memang masih teramat diperlukan. Untuk menghindari terjadinya ribawi dalam perbankan terdapat beberapa solusi secara fiqh :

>> Hindari terjadi bunga dalam akad
>> Bila memungkinkan jalani akad dengan dua majlis
>> Bunga dijanjikan dengan cara nadzar atau hibah atau lainnya

( و ) جاز لمقرض ( نفع ) يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الرديء ( بلا شرط ) في العقد بل يسن ذلك لمقترض لقوله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذه كقبول هديته ولو في الربوي
والأوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ لأنه وقع تبعا وأيضا فهو يشبه الهدية وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه حلف ورجع فيه
( قوله ولو في الربوي ) غاية لعدم الكراهة
أي لا يكره أخذ الزائد ولو وقع القرض في الربوي كالنقد ( قوله والأوجه أن المقرض يملك الزائد إلخ ) أي ولو كان متميزا كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن
( قوله من غير لفظ ) أي إيجاب وقبول
( قوله لأنه وقع تبعا ) علة لكون الزائد يملك من غير لفظ أي وإنما يملك كذلك لأنه تابع للشيء المقترض
( قوله وأيضا فهو ) أي الزائد
( وقوله يشبه الهدية ) أي وهي تملك من غير لفظ
I’aanah at-Thoolibiin III/53
الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ ، هَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فِيهِ صُوَرٌ مِنْهَا : لَوْ جَرَتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِقَطْعِ الْحِصْرِمِ قَبْلَ النُّضْجِ ، فَهَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَالشَّرْطِ حَتَّى يَصِحَّ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ .وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا وَقَالَ الْقَفَّالُ : نَعَمْ .وَمِنْهَا : لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادُ إبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَشَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ ، قَالَ الْجُمْهُورُ : لَا ، وَقَالَ الْقَفَّالُ : نَعَمْ .وَمِنْهَا : لَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُقْتَرِضِ بِرَدِّ أَزْيَدَ مِمَّا اقْتَرَضَ ، فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فَيَحْرُمُ إقْرَاضُهُ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا .
al-Asybah wa an-nazhooir I/175
مسألة: اعطاء الربوي عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث انه لو لم يعط لم يقرضه لا يدفع الاثم اذ له طريق الى حل اعطاء الزائد بطريق النذر او غيره من الاسباب المملكة لا سيما اذا قلنا بالمعتمد ان النذر لا يحتاج الى القبول لفظا.
Ghooyah Talkhiish alMuraad hal. 129
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Kategori Artikel