MENGENAL LEBIH JAUH BANK KONVENSIONAL
Dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, memang sulit lepas dari urusan Bank, Terutama Bank Konvensional, yang memiliki keunggulan lebih mudah ditemukan di berbagai pelosok daerah serta aksesnya telah mendunia.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum memanfaatkan jasa Bank Konvensional yang menjalankan praktek riba, akan tetapi tanpa mengambil bunganya. Sementara di satu sisi masih memungkinkan untuk menjalankan praktek Bank Syari'ah, walaupun masih jarang dan sulit?
Jawab: Transaksi dengan Bank, hukumnya diperinci;
1. Haram, jika bunganya disyaratkan dalam akad.
2. Makruh, jika tidak mensyaratkan bunga dalam akad, akan tetapi mengharapkan adanya keuntungan (ziyâdah). Namun menurut mayoritas Ulamâ’, hukumnya haram.
3. Mubah, jika tidak mensyaratkan bunga dalam akad dan tidak mengharapkan keuntungan. Ketentuan rincian di atas, jika terlepas dari unsur I'ânah 'ala al Ma'siyyah, sedangkan mengenai unsur I'ânah 'ala al Ma'siyyah yang dilakukan nasabah ketika bertransaksi dengan Bank, hukumnya tidak haram, selama tidak ada keyakinan (tahaqquq) atau dugaan kuat (dzon), uang yang di-akad-i tersebut digunakan untuk sesuatu yang diharamkan.
2. Makruh, jika tidak mensyaratkan bunga dalam akad, akan tetapi mengharapkan adanya keuntungan (ziyâdah). Namun menurut mayoritas Ulamâ’, hukumnya haram.
3. Mubah, jika tidak mensyaratkan bunga dalam akad dan tidak mengharapkan keuntungan. Ketentuan rincian di atas, jika terlepas dari unsur I'ânah 'ala al Ma'siyyah, sedangkan mengenai unsur I'ânah 'ala al Ma'siyyah yang dilakukan nasabah ketika bertransaksi dengan Bank, hukumnya tidak haram, selama tidak ada keyakinan (tahaqquq) atau dugaan kuat (dzon), uang yang di-akad-i tersebut digunakan untuk sesuatu yang diharamkan.
Catatan:
@ Baik berbijak ada tahaqquq atau dzon, uang yang diambil hukumnya halal. Hanya saja dalam tahaqquq, uangnya berstatus syubhat qowiyyah, sedangkan dalam hal tidak tahaqquq, syubhat-nya lebih ringan.
@ Rumusan hukum ini tidak berbeda, baik adanya Bank Syari'ah tersebut dijalankan sesuai hukum syari'at atau tidak.
Referensi:
& بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 221 مكتبة دار الفكر
اَلْقَرْضُ الْفَاسِدُ الْمُحَرَّمُ هُوَ الْقَرْضُ الْمَشْرُوْطُ فِيْهِ النَّفْعَ لِلْمُقْرِضِ هَذَا إِنْ وَقَعَ فِي صَلْبِ الْعَقْدِ، فَإِنْ تَوَاطَآ عَلَيْهِ قَبْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي صَلْبِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَقْدٌ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَسَائِرِ حِيَلِ الرِّبِّا الْوَاقِعَةِ لِغَيْرِ غَرْضٍ
شَرْعِيٍّ اهـ
& الأشباه والنظائر شافعي صحـ : 96 مكتبة دار الكتب العلمية
اَلْمَبْحَثُ الثَّالِثُ الْعَادَةَ الْمُطَرِدَةَ فِي نَاحِيَّةٍ هَلْ تَنْزِلُ عاَدَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ فِيْهِ صُوَرٌ مِنْهَا لَوْ جَرَّتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِقَطْعِ الْحِصْرِمِ قَبْلَ النَّضْجِ فَهَلْ تَنْزِلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ حَتَّى يَصِحَ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لا وَ قَالَ الْقَفَّالُ نَعَم وَ مِنْهَا لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادِ إِبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ قَالَ الْجُمْهُوْرُ لا وَ قَالَ الْقَفَّالُ نَعَمْ وَ مِنْهَا لَوْ جَرَّتْ عَادَةُ الْمُقْتَرِضِ بِرَدِّ أَزْيَدَ مِمَّا اقْتَرَضَ فَهَلْ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ فَيَحْرُمُ إِقْرَاضُهُ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لا اهـ
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 7 صحـ : 180 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَأَقَرَّهُ يُكْرَهُ الاخْذُ مِمَّنْ بِيَدِهِ حَلالٌ وَحَرَامٌ كَالسُّلْطَانِ الْجَائِرِ وَتَخْتَلِفُ الْكَرَاهَةُ بِقِلَّةِ الشُّبْهَةِ وَكَثْرَتِهَا وَلا يَحْرُمُ إلا إنْ تَيَقَّنَ أَنَّ هَذَا مِنْ الْحَرَامِ الَّذِي يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهِ أَيْ لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَإِلا فَبَدَلَهُ لِمَا مَرَّ فِي الْغَصْبِ أَنَّ مَنْ مَلَكَ بِالْخَلْطِ يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ حَتَّى يُعْطَى الْبَدَلَ وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ يَحْرُمُ الاخْذُ مِمَّنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَكَذَا مُعَامَلَتُهُ شَاذٌّ انْفَرَدَ بِهِ أَيْ عَلَى أَنَّهُ فِي بَسِيطِهِ جَرَى عَلَى الْمَذْهَبِ فَجَعَلَ الْوَرَعَ اجْتِنَابَ مُعَامَلَةِ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ رِبًا قَالَ وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمُ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ رِبًا لانَّ الاصْلَ الْمُعْتَمَدَ فِي الامْلاكِ الْيَدُ وَلَمْ يَثْبُتْ لَنَا فِيهِ أَصْلٌ آخَرُ يُعَارِضُهُ فَاسْتُصْحِبَ وَلَمْ يُبَالَ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ اهـ قَالَ غَيْرُهُ وَيَجُوزُ الاخْذُ مِنْ الْحَرَامِ بِقَصْدِ رَدِّهِ عَلَى مَالِكِهِ إلا إنْ كَانَ مُفْتِيًا أَوْ حَاكِمًا أَوْ شَاهِدًا فَيَلْزَمُهُ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُهُ لِلرَّدِّ عَلَى مَالِكِهِ لِئَلا يَسُوءَ اعْتِقَادُ النَّاسِ فِي صِدْقِهِ وَدِينِهِ فَيَرُدُّونَ فُتْيَ
اَلْمَبْحَثُ الثَّالِثُ الْعَادَةَ الْمُطَرِدَةَ فِي نَاحِيَّةٍ هَلْ تَنْزِلُ عاَدَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ فِيْهِ صُوَرٌ مِنْهَا لَوْ جَرَّتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِقَطْعِ الْحِصْرِمِ قَبْلَ النَّضْجِ فَهَلْ تَنْزِلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ حَتَّى يَصِحَ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لا وَ قَالَ الْقَفَّالُ نَعَم وَ مِنْهَا لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادِ إِبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ قَالَ الْجُمْهُوْرُ لا وَ قَالَ الْقَفَّالُ نَعَمْ وَ مِنْهَا لَوْ جَرَّتْ عَادَةُ الْمُقْتَرِضِ بِرَدِّ أَزْيَدَ مِمَّا اقْتَرَضَ فَهَلْ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ فَيَحْرُمُ إِقْرَاضُهُ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لا اهـ
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 7 صحـ : 180 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَأَقَرَّهُ يُكْرَهُ الاخْذُ مِمَّنْ بِيَدِهِ حَلالٌ وَحَرَامٌ كَالسُّلْطَانِ الْجَائِرِ وَتَخْتَلِفُ الْكَرَاهَةُ بِقِلَّةِ الشُّبْهَةِ وَكَثْرَتِهَا وَلا يَحْرُمُ إلا إنْ تَيَقَّنَ أَنَّ هَذَا مِنْ الْحَرَامِ الَّذِي يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهِ أَيْ لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَإِلا فَبَدَلَهُ لِمَا مَرَّ فِي الْغَصْبِ أَنَّ مَنْ مَلَكَ بِالْخَلْطِ يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ حَتَّى يُعْطَى الْبَدَلَ وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ يَحْرُمُ الاخْذُ مِمَّنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَكَذَا مُعَامَلَتُهُ شَاذٌّ انْفَرَدَ بِهِ أَيْ عَلَى أَنَّهُ فِي بَسِيطِهِ جَرَى عَلَى الْمَذْهَبِ فَجَعَلَ الْوَرَعَ اجْتِنَابَ مُعَامَلَةِ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ رِبًا قَالَ وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمُ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ رِبًا لانَّ الاصْلَ الْمُعْتَمَدَ فِي الامْلاكِ الْيَدُ وَلَمْ يَثْبُتْ لَنَا فِيهِ أَصْلٌ آخَرُ يُعَارِضُهُ فَاسْتُصْحِبَ وَلَمْ يُبَالَ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ اهـ قَالَ غَيْرُهُ وَيَجُوزُ الاخْذُ مِنْ الْحَرَامِ بِقَصْدِ رَدِّهِ عَلَى مَالِكِهِ إلا إنْ كَانَ مُفْتِيًا أَوْ حَاكِمًا أَوْ شَاهِدًا فَيَلْزَمُهُ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُهُ لِلرَّدِّ عَلَى مَالِكِهِ لِئَلا يَسُوءَ اعْتِقَادُ النَّاسِ فِي صِدْقِهِ وَدِينِهِ فَيَرُدُّونَ فُتْيَ
0 komentar:
Posting Komentar